قاعدة 2821 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ان القرينة التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم الا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها. على أن يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه. أي أن لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف اليه متى أراد.
نقض سوري رقم 23 هيئة عامة تاريخ 17/5/1980 ـ مجلة القانون الاعداد 5 ـ 8 لعام 1980
قاعدة 2821 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7127
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137