قاعدة 2822 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ـ1 ان القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم الا باجتماع شرطين هما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. وثانيهما احتفاظ بحقه بالانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالامرين مدى الحياة.
ـ2 ويقصد بالاحتفاظ أن يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف.
ـ3 ان عدم تسجيل عقد البيع لا يكفي للتدليل على احتفاظ المتصرف بحيازة العين لان موقف الطرفين لا يتغير بمجرد تأخير عملية التسجيل. ويجب البحث فيما اذا كان العقد منجز أم غير منجز.
نقض مدني سوري أساس 460 قرار 1911 تاريخ 16/12/1979 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2822 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7131
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137