قاعدة 2823 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
الوصية تستكمل أركانها اذا بقي المتصرف بالاضافة الى احتفاظه بحق الانتفاع محتفظا بالسيطرة على العقار بحيث يحق له أن يمنع المتصرف اليه بأية طريقة كانت من التصرف فيه لصالح الغير. وابقاء العقارات مسجلة على اسم المؤرث في السجل العقاري من شأنه أن يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل.
نقض سوري رقم 927 أساس مدني 1110 تاريخ 26/10/1975 مجلة المحامون ص 137 لعام 1976
قاعدة 2823 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7137
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137