تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2824 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2824 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يضع لأحكام الوصية.

هيئة عامة ـ أساس 35 قرار 6 تاريخ 16/5/1966
قاعدة 2824 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7139

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137