قاعدة 2824 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يضع لأحكام الوصية.
هيئة عامة ـ أساس 35 قرار 6 تاريخ 16/5/1966
قاعدة 2824 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7139
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137