قاعدة 2825 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
في دعوى ابطال بيع العقار تأسيسا على أنه صوري يخفي وصية لا بد من التصدي واثبات احتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية أو حق الانتفاع.
نقض سوري رقم 268 أساس 3763 تاريخ 16/2/1981 مجلة المحامون ص 547 لعام 1981
قاعدة 2825 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7142
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137