قاعدة 2826 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
لئن كان ابقاء العقارات مسجلة باسم المؤرث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل الا أن صدور العقد منجزا يؤدي الى امكانية المتصرف اليه تجريد المؤرثة المتصرفة من الحيازة وانتزاعها منها وهي واقعة ثابتة بتاريخ التصرف ويؤدي بالتالي الى نفي شبهة الوصية.
نقض سوري رقم 612 أساس 2916 تاريخ 31/3/1981 مجلة المحامون ص 838 لعام 1981
قاعدة 2826 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7143
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137