قاعدة 2829 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ـ1 لا بد من أن يكون هناك تصرف من المؤرث ليمكن اعتباره تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وبحكم الوصية المستترة ولا يدخل في ذلك آثار نقل الحق من الغير باعتباره ليس أثرا من آثار تصرف المؤرث.
ـ2 ليس هناك ما يمنع الانسان من التصرف بماله سواء للورثة أو لغيرهم بما لا يخالف الاحكام الآمرة. وعلى هذا فان دفع المؤرث ثمن المبيع الذي انتقل الى الوارث من الغير من ماله الخاص وبفرض ثبوته فهو حق من حقوق الوارث.
ـ3 لا بد لتكوين دعوى الصورية من وجود عقد صوري وعقد مستتر طبقا لاحكام المادة 245 مدني.
نقض سوري رقم 589 أساس 3480 تاريخ 29/3/1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2829 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7151
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137