Call us now:
قاعدة 283 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار العقوبة المقررة في نتيجة الحكم أصلاً في حساب المدة التي يجب بحثها حين إعطاء القرار بوقف الحكم النافذ، لأنه عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف، تعتبر المدة الباقية بعد التنزيل الأول أساساً للتخفيف الثاني.
نقض سوري – جناية 402 قرار357 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 283 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242