قاعدة 2830 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
حتى يعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت يجب أن يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة والحيازة العينية هي الحيازة القانونية والمادية. وبنقل الحيازة القانونية لاسم المتصرف اليه في السجل العقاري يصبح التصرف منجزا فلا تتحقق شرائط المادة 878 مدني.
نقض سوري رقم 1095 أساس 1425 تاريخ 20/11/1984 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2830 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7154
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137