تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2831 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2831 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

ـ1 ان القرنية القانونية التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم الى باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. الا ان هذا الاحتفاظ يجب ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه أي لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع أن ينزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف متى أراد.
ـ2 ان بقاء العقار مسجلا على اسم المؤرث في السجل العقاري يبقى الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف اليه بنقل الحيازة القانونية.
ـ3 اذا أثبت الورثة ان التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسألة واقع تستخلصه محكمة الدفوع.

نقض سوري رقم 311 أساس 390 تاريخ 13/4/1985 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2831 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7155

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137