تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2832 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2832 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

اذا تصرف المؤرث الى بعض الورثة دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها. اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.

نقض مدني سوري 167 تاريخ 20/4/1969 ـ مجلة القانون 567 لعام 1969
قاعدة 2832 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7161

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137