تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2833 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2833 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

ان حصول التسجيل باسم الوارث يحول دون اعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت نظرا لتخلف ركن الحيازة القانوني. وأما طلب التسجيل الموجه الى رئيس المكتب العقاري بدون استكمال الاجراءات المحددة في القانون ودفع الرسوم القانونية يجعل العقد غير مقترن بالتسجيل وبالتالي يخضع لاحكام الوصية لعدم خروج الحيازة القانونية للعقار.

نقض مدني سوري 193 أساس 180 تاريخ 8/5/1969 ـ مجلة المحامون 228 لعام 1969
قاعدة 2833 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7163

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137