قاعدة 2834 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
مع أن تسجيل العقار للمتصرف له ينفي قرينة الاحتفاظ بالرقبة في تطبيق المادة 878 مدني فان المدعي اذا طلب أن يثبت انطواء التصرف على وصية بوسائل اثبات أخرى يكون جائزا لان اخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الامور التي تخالف النظام العام.
نقض مدني سوري 167 أساس 507 تاريخ 20/4/1969 مجلة المحامون 165 لعام 1969
قاعدة 2834 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7164
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137