قاعدة 2835 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ان المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقارا بداعي أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه. وانه لم يقبض بدل المبيع، بحسبان أن هذه الصورية التي يدعيها وهي حرمان ورثته من ارثه على فرض ثبوته تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلا بوصفه بيعا على ما هو قضاء محكمة النقض المصرية في حكمها 9 يناير 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 10 ص 2043 وتسمع البينة والقرائن في اثبات ادعائه.
وللورثة أن يطعنا بكل طرق الاثبات بتصرف مؤرثهما لجهة أن البيع يخفي وصية والوارث في هذه الحالة يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر عن مؤرثه الى وارث آخر اضرارا بحقه في الميراث.
نقض مدني سوري 162 أساس 379 تاريخ 28/2/1976 ـ مجلة المحامون 454 لعام 1976
قاعدة 2835 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7164
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137