قاعدة 2836 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
لا يعتبر التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة وصية اذا تم نقل الملكية في السجل لأنها تنقل الحيازة القانونية .
أما إذا تم نقل الملكية أمام موظف وفي غير السجل فانه يمكن سماع الأدلة على أن التصرف وصية.
نقض مدني سوري 530 أساس 436 تاريخ 7/12/1969 ـ مجلة المحامون 399 لعام 1969
قاعدة 2836 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7165
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137