تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2837 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2837 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

يجوز اثبات صورية البيع من مؤرث الى وارث بجميع وسائل الاثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير باعتبار أن الطعن في الصورية يهدف الى حماية الحق في الارث.

نقض سوري رقم 1388 تاريخ 23/5/1956 ـ مجلة القانون ص 431 لعام 1956
قاعدة 2837 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7165

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137