تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2838 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2838 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

ان تمتع المؤرث بحق الانتفاع للعقار مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على أمر احتفاظ بحيازة العين بركنيها القانوني والمادي على الوجه المبين بالمادة 878. وعلى هذا الاساس لا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت الا اذا حرم المتصرف اليه حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى وهما العنصران الرئيسيان اللذان يقوم عليهما حق الملكية.

نقض سوري رقم 570 تاريخ 14/4/1980 ـ مجلة القانون ص 61 لعام 1980
قاعدة 2838 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7168

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137