قاعدة 2839 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ـ1 ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.
ـ2 ان الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد الا به وان البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي الى بطلان العقد.
ـ3 اذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض فانه تتوفر فيه أركان عقد الهبة.
ـ4 اذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري فان ذلك يغني عن رسمية السند.
ـ5 ان نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975
قاعدة 2839 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7170
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137