قاعدة 284 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 284 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن العبرة بمقتضى نص المادة 172 عقوبات في وقف تنفيذ المدة الباقية من العقوبة هو إلى تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بتاريخ صدور القرار بالإفراج ولا عبرة لتاريخ الطلب ولو كان مقدماً قبل تنفيذ تمام المدة المذكورة.

نقض سوري – جناية 409 قرار329 تاريخ 14/7/1951
قاعدة 284 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243