قاعدة 284 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 284 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قضاة ـ مخاصمة ـ مهالة مسافة ـ أوراق ثبوتية ـ الخطأ المهني الجسيم ـ تعريفه.
ـ إن العبرة في تعين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أن التفهم لهذا الوكيل أن محكمة المخاصمة تلتفت عن سبب طلب المخاصمة الذي لا يربط به أوراق تؤيده.
ـ إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية.

هيئة عامة ـ أساس 17 قرار 21 ـ تاريخ 27/5/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. نواب الرئيس: عادل ميني، وحسن القاضي، وهشام درويش وصبحي الحسيني ومحمد الحناوي وأحمد القدسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993