تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2840 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2840 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

ـ1 ان بيع المؤرث عقاره الى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل اليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافا الى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة ما دام النص جاء مطلقا، وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الاثبات.
ـ2 ان دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لان المطلوب انما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة اليها.

نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20/6/1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976
قاعدة 2840 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7174

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137