تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2841 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2841 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

ان المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقارا دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من ارثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وأن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلا بوصفه بيعا، وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر الى وارث آخر اضرارا بحقه في الميراث.

نقض سوري رقم 162 أساس 379 تاريخ 28/1/1976 ـ مجلة المحامون ص 454 لعام 1976
قاعدة 2841 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7178

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137