قاعدة 2842 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ما يمنعه القانون لانه مخالف للنظام العام هو مخالفة قواعد الارث كتغيير حصص الورثة أو ادخال وارث جديد دون وجه شرعي أما التصرفات المنجزة التي يجريها الانسان في حياته فلا تعتبر من هذا القبيل والانتفاع الذي يحتفظ به الانسان ويعتبر مطبقا للمادة 878 مدني هو المستند الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه دون الانتفاع الفعلي.
نقض سوري رقم 545 أساس 9 تاريخ 4/6/1973 ـ مجلة المحامون ص 279 لعام 1973
قاعدة 2842 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7181
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137