قاعدة 2843 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ـ1 اذا تصرف المؤرث الى بعض ورثته دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
ـ2 ان اخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الامور التي تخالف النظام العام على اعتبار أن المشرع منع الوصية لوارث مما يجوز معه للورثة اثبات ذلك بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية.
نقض سوري رقم 167 تاريخ 20/4/1969 ـ مجلة القانون ص 567 لعام 1969
قاعدة 2843 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7184
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137