تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2844 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2844 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

اخفاء الوصية تحت ستار البيع من الامور المخالفة للنظام العام ويجوز اثبات الصورية بجميع وسائل الاثبات.

نقض سوري رقم 472 أساس 418 تاريخ 4/11/1969 ـ مجلة المحامون ص 50 لعام 1969
قاعدة 2844 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7187

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137