قاعدة 2844 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
اخفاء الوصية تحت ستار البيع من الامور المخالفة للنظام العام ويجوز اثبات الصورية بجميع وسائل الاثبات.
نقض سوري رقم 472 أساس 418 تاريخ 4/11/1969 ـ مجلة المحامون ص 50 لعام 1969
قاعدة 2844 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7187
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137