قاعدة 2845 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ـ1 ان تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لاحكام الوصية وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك.
ـ2 ان التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوبا بعيب من عيوب الارادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة.
نقض سوري رقم 1304 أساس 1102 تاريخ 28/7/1948 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2845 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7188
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137