تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2846 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2846 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

لقاضي الموضوع استعمال سلطته للتحقق من توافر شروط المادة 917 مدني (878 سوري) والوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه بدون أن يتقيد بالعقد متى كان الطعن بالعقد أنه يخفي وصية احتيالا على أحكام الارث.

نقض مصري رقم 471 تاريخ 30/1/1973 الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الاصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 444
قاعدة 2846 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7191

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137