قاعدة 2847 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
للوارث عند عدم توافر شروط القرينة الواردة في المادة 917 مدني (878 سوري) أن يدلل بكافة طرق الاثبات على احتفاظ المؤرث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها الى اثبات مدعاه.
نقض مصري طعن رقم 369 تاريخ 11/3/1971 المرجع السابق ص 446 فقرة 984
قاعدة 2847 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7192
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137