قاعدة 2848 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
ان القرينة القانونية المستمدة من نص المادة 917 مدني لا تتوفر الا من تحقيق شرطين معا. احتفاظ المتصرف بالانتفاع وبالحيازة وللقاضي التعرف على حقيقة العقد وقصد المتصرف من تصرفه.
نقض مصري طعن رقم 181 تاريخ 16/6/1970 المرجع السابق ص 448 فقرة 988
قاعدة 2848 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7192
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137