تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2848 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

قاعدة 2848 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878

ان القرينة القانونية المستمدة من نص المادة 917 مدني لا تتوفر الا من تحقيق شرطين معا. احتفاظ المتصرف بالانتفاع وبالحيازة وللقاضي التعرف على حقيقة العقد وقصد المتصرف من تصرفه.

نقض مصري طعن رقم 181 تاريخ 16/6/1970 المرجع السابق ص 448 فقرة 988
قاعدة 2848 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7192

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137