قاعدة 2849 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 878
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني الا اذا كان المتصرف لاحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ولحساب نفسه ومستندا في ذلك الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه.
نقض مصري رقم 89 تاريخ 7/3/1972 المرجع السابق ص 446
قاعدة 2849 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7193
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137