قاعدة 2850 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 884
لأصحاب العقارات المجاورة للنهر الذي يغير مجراه الحصول على ملكية المجرى القديم بطريق الالتصاق.
نقض سوري رقم 131 أساس 454 تاريخ 25/5/1960 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ج 2 ص 126
قاعدة 2850 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7206
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137