تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2851 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 884

قاعدة 2851 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 884

في حال تغيير النهر مجراه الطبيعي، تعود الارض التي كانت تشكل المجرى ملكا للدولة، ما لم يثبت الافراد تصرفهم المكسب لملكيتها. واذا كانت الارض الناتجة عن انسحاب النهر وتغيير مجراه من الاراضي الاميرية فيكتسب حق تسجيلها بالتصرف.

نقض سوري رقم 139 تاريخ 18/2/1959 مجلة القانون ص 257 لعام 1959
قاعدة 2851 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7207

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137