Call us now:
قاعدة 2853 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885
ان المادة 885 مدني تخول صاحب الارض تملك البذار في أرضه بطريق الالتصاق. لا الزرع بعد نبته وادراكه. اذ يكون له في هذه الحال الاخيرة المطالبة بالتعويض عن فقدانه الانتفاع بأرضه من جراء استغلال الغير لها.
نقض سوري رقم 1022 تاريخ 2/10/1962 ـ مجلة القانون ص 23 لعام 1963
قاعدة 2853 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7218
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137