قاعدة 2855 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885

قاعدة 2855 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885

ان الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة لا يمكن معها فصله عنها بدون تلف، لا يمكن تملكه بالالتصاق.

نقض سوري رقم أساس 780 تاريخ 4/6/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 521 لعم 1955
قاعدة 2855 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7221

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137