Call us now:
قاعدة 2857 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885
ان الزرع الذي أدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف، لا تطبق بشأنه أحكام الالصاق المنصوص عليها في المادة 885 مدني.
نقض سوري رقم 1299 تاريخ 30/4/1956 ـ مجلة القانون ص 453 لعام 1956
قاعدة 2857 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7224
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137