Call us now:
قاعدة 2858 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885
يحق لمالك الارض أن يملك بطريق الالتصاق البذر الذي يبذره الغير دون موافقته شريطة دفع ثمنه لصاحبه، ما لم تقع المطالبة في زمن يكون فيه الزرع على وشك الادراك.
نقض سوري رقم 723 تاريخ 12/10/1960 ـ مجلة القانون ص 665 لعام 1960
قاعدة 2858 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7225
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137