Call us now:
قاعدة 2859 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 885
ان بحث حسن أو سوء نية يرد في حالة النزاع المتعلق بالبناء أو بالغرس في أرض الغير، لمعرفة امكان تملك صاحب البناء أو الأغراس للارض أو بالعكس، ولا شأن له فيما يتعلق بالبذار في أرض الغير.
نقض سوري رقم 2447 تاريخ 23/10/1958 ـ مجلة القانون ص 43 لعام 1959
قاعدة 2859 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7226
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137