قاعدة 286 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 286 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن وقف الحكم النافذ قد أجازه القانون لمحكمة الأساس وتركه لتقديرها فلا يجوز مناقشتها فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنه من الأمور الموضوعية التي تفصل فيها محاكم الموضوع.

نقض سوري – جناية 252 قرار178 تاريخ 14/2/1966
قاعدة 286 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243