Call us now:
قاعدة 286 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاضي ـ حصوله على دبلومين ـ تعديل وضع.
ـ إن الطالب الذي يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يحق له القيد للدكتوراه في الحقوق ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير لجهة تسوية الوضع. ويصبح من حقه أن يسوي وضعه الوظيفي.
هيئة عامة ـ أساس 52 قرار 40 ـ تاريخ 11/11/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وصبحي الحسيني ومحمد حناوي واحمد القدسي وأحمد عمران نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993