Call us now:
قاعدة 2860 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 886
يثبت أجر المثل لصاحب الارض ولو كانت الانشاءات الفعلية عليها تزيد على الأوصاف في السجل ما لم يثبت أن الشاغل أقامها وذلك باعتبار أن الابنية القائمة على الارض تعتبر عائدة لصاحب الارض وانها تخصه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
نقض مدني سوري 1517 أساس 3464 تاريخ 26/6/1965 المحامون 475 لعام 1965
قاعدة 2860 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7232
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137