قاعدة 2861 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 2861 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

ان مالك الارض ملزم بالتعويض عن التحسين الحاصل للارض تجاه الغير حسن النية واضع اليد عليها لا سيئ النية والتجاوز ووضع اليد هو النية السيئة.

نقض سوري رقم 1395 تاريخ 30/5/1957 مجلة القانون ص 393 لعام 1957
قاعدة 2861 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7243

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137