Call us now:
قاعدة 2864 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
لا يصار الى الحكم بازالة التجاوز على عقار اذا كان الضرر الحاصل من ازالته للعقار الجاري التجاوز لمصلحته يفوق الفائدة الناتجة عن ازالته للعقار المتجاوز عليه.
نقض سوري رقم 273 تاريخ 5/2/1956 ـ مجلة القانون ص 270 لعام 1956
قاعدة 2864 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7251
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137