Call us now:
قاعدة 2865 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
ان التعدي على جزء صغير من أرض الجار عند اقامة البناء بشكل مألوف يجيز للمحكمة ألا تعمد الى هدم الجزء المتجاوز فيه تطبيقا لقواعد الالتصاق. وذلك اذا وجدت اسبابا معقولة تحملها على الاعتقاد بأن هذا التجاوز مسموع به بالنسبة لظروف القضية.
نقض سوري رقم 31 تاريخ 13/2/1952 ـ مجلة القانون ص 498 لعام 1952
قاعدة 2865 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7253
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137