قاعدة 2866 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 2866 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

ان التقادم للمطالبة بالتعويض عن فقدان الحق العيني بالتملك بالالتصاق بنتيجة الغراس لا يبدأ من تاريخ بدء الغراس وانما من انتهاء دعوى التملك بالالتصاق واقترانها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية. وهذا التعويض لا ينحصر بثمن الغراس وانما بالتحسين الحاصل للعقار بنتيجة الغراس (مادة 889 مدني).

نقض مدني سوري 338/1211 تاريخ 11/11/1970 ـ مجلة القانون 309 لعام 1971
قاعدة 2866 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7256

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137