قاعدة 2867 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 2867 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889

ان قيمة الأرض التي يترتب على طالب تملكها بالالتصاق دفعها الى مالكها الأصلي، هي القيمة التي تحدد بتاريخ اقامة دعواه وليس بتاريخ اقامته الانشاءات عليها، على اعتبار أن رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الادعاء.

نقض سوري رقم 6 أساس 629 تاريخ 15/1/1976 ـ مجلة المحامون ص 272 لعام 1976
قاعدة 2867 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7258

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137