Call us now:
قاعدة 2869 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
ـ1 اذا ثبت أن البناء قد بوشر بإشادته في وقت كان من باشر بناؤه معتمدا على سند صحيح فانه يكون بذلك حسن النية ولا عبرة للفسخ بأثر رجعي على حسن نيته لانه لا ينقلب الباني الى سيئ النية ولو فسخ عقده.
ـ2 في العقار الشائع تكون حصة كل واحد من الشركاء موزعة في كل جزء من أجزاء أرض العقار لا يمكن تحديدها أو الدلالة عليها وثبوت سوء النية يلزم بهدم البناء كاملا وليس بهدم جزء منه الأمر الذي يستوجب اجراء المقارنة عند الضرورة بين قيمة حصة المدعى عليها من الأرض وقيمة البناء كاملا. على أن يكون التقدير بتاريخ الاستحقاق لا بتاريخ المنازعة القضائية.
نقض سوري رقم 264 أساس 371 تاريخ 22/3/1956 ـ مجلة المحامون ص 360 لعام 1976
قاعدة 2869 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7262
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137