Call us now:
قاعدة 2870 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
عند النظر في طلب تملك الارض من قبل من غرسها بحسن نية تقدر قيمة الارض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر.
نقض سوري قرار 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 مجلة المحامون ص 120 لعام 1965
قاعدة 2870 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7266
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137