Call us now:
قاعدة 2872 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
ـ1 ان الوعد بابرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد الا اذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية العقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
ـ2 ان التملك بالالتصاق بسبب زيادة قيمة البناء على قيم العقار، يشترط فيه حسن النية. وعليه فاذا قام شخص بالبناء على عقار آخر، لقاء وعد هذا الأخير له بفراغ جزء من العقار لاسمه ثم عدل المالك عن تنفيذه وعده، فلا يتوفر في هذه الحالة شرط حسن النية للتملك بالالتصاق.
نقض سوري رقم 478 تاريخ 20/10/1959 ـ مجلة القانون ص 611 لعام 1959
قاعدة 2872 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7270
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137