Call us now:
قاعدة 2873 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 889
ـ1 ان الباني أو الغارس يعد حسن النية اذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غرس هي ملكه وكان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه.
ـ2 لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر واذا ما فعل وجب التحري عن سنده فان كان سببا من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن النية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ أنه حسن النية.
نقض سوري رقم 1150 أساس 911 تاريخ 1/6/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2873 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7272
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137