Call us now:
قاعدة 2874 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 890
ـ1 ان اقامة منشآت ثابتة على الارض الزراعية أو الغرس فيها للاستثمار الدائم يخضع الاختصاص بشأن طلب ازالتها (المنشآت أو الغراس) للقواعد العامة في الاختصاص القيمي. أما الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح فانه يتعلق بالضرر العرضي.
ـ2 ان معنى حسن النية في مجال الالتصاق وتطبيق المادتين 889 و 890 هو اعتقاد الباني والغارس أن له الحق في اقامة المنشآت أو غرس الأغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه.
نقض سوري رقم 1551 أساس 2317 تاريخ 23/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2874 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7277
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137